12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعى فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ويستحب كونه في الشهر الداخل وحكم من ظن تمام السعى فقر وجامع ثم ذكر النقصان فيه أربعة أحاديث واشارة إلى مايأتي
خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل و من تطوع خيرا .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و أسقط قوله : " و يغتسل " و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، و متى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة ، قال : و قوله : إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن .أقول : و ينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب .12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة و قضاء العمرة ، و يستحب كونه في الشهر الداخل ، و حكم من ظن تمام السعي فقصر و جامع ثم ذكر النقصان .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة ، قال : قد افسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقتيأتى ما يدل على ذلك في ب 12 .الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 145 ، الفروع ج 1 ص 312 يب ج 1 ص 539 فيه : عليه أن يقيم بمكة محلا .