18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة وان لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات أوأربعا أو ركعتين ثم يحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي
18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فان لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات ، أو اربعا ، أو ركعتين ثم يحرم .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث .( 16475 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أ رايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة مكتوبة .3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .4 و عنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها .5 و عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردتأو عمرة عقد عقد الحج ، و تقدم ما يدل عليه أيضا في ب 16 و يأتي ما يدل عليه في ب 21 و فى 3 / 23 وب 34 هنا و فى 4 / 83 من الطواف .الباب 18 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت و قبله في 4 / 15 هنا و صدره أيضا في 6 / 34 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 فيه : مكتوبة .( 3 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 يأتى صدره في 2 / 46 .( 4 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 .( 5 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 و 167 .