16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور ان كان موسرا أو بقرة ان كان متوسطا أو شاة ان كان معسرا فيه خمسة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور ان كان موسرا أو بقرة ان كان متوسطا أو شاة ان كان معسرا فيه خمسة أحاديث

15 باب ان من عبث بذكره حتى أمنى لزمه بدنة والحج من قابل فيه حديث

15 باب ان من عبث بذكره حتى امنى و هو محرم لزمه بدنة و الحج .

من قابل .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

16 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله فأمنى لزمه جزور ان كان موسرا ، و بقرة ان كان متوسطا ، و شاة ان كان معسرا .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فان لم يجد فشاة .

2 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :

الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 باب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 .

( 42 ) يب ج 1 ص 540 ، الفقية ج 1 ص 116 ، المقنع ص 20 ، الفروع ج 1 ص 269 ، علل الشرائع ص 157 فيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان وص 156 ، و لم نجد الاسناد الاول ، المحاسن ص 309 فيه محرم نظر إلى ساق إمرأة فامنى ، قال : ان كان موسرا فعليه بدنة ، و ان كان بين ذلك فعليه بقرة ، و ان كان فقيرا فعليه شاة ، اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء ، و لكن من اجل انه نظر إلى ما لا يحل له .




/ 547