17 باب ان المحرم اذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة فيه سبعة أحاديث وفيه معارض حمل على السهو - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب ان المحرم اذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة فيه سبعة أحاديث وفيه معارض حمل على السهو

17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو امذى لم يلزمه شيء ، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى إمرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال : لا شيء عليه ، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال : في المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : لا شيء عليه .

2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ، و يصلح عليها ثوبها و محملها ، قلت : أ فيمسها و هي محرمة ؟ قال : نعم .

الحديث .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال : " و من مس إمرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، و من نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه

الباب 17 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 .

قوله : " من شهوة " قيد النظر و التنزيل كليهما فلا ينا في صدره .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، أورد ذيله في 1 / 18 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله : " بيده " أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام و صدره في 3 / 18 .

/ 547