وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جزور ، و من مس إمرأته أو لازمها عن شهوة فلا شيء عليه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 17420 ) 4 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة : اطرحي ثوبك ، و نظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن النظر .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام مثله .

5 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، " بن خ ل " عن علي ، عن محمد و درست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المحرم يضع يده على إمرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل و يضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك .

6 و عنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل إمرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمد فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء .

و عنه ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فامنى أو لم يمن .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : دم شاة ، و رواه في ( المقنع ) كذلك .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 270 ، يب ج 1 ص 584 .

( 5 ) يب ج 1 ص 540 فيه ، عن درست .

( 6 ) يب ج 1 ص 540 ، في الطريق الاول : و مسها بشيء .

الفقية ج 1 ص 116 ، المقنع : ص 20 فيه : الرجل يحمله إمرأته و يمسها فأمنى أو امذى .

/ 547