18 باب ان المحرم اذا مس امرأته بشهوة أو قبلها واو بغير شهوة لزمه دم شاة فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة فان قبل امه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
7 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى إمرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم .18 باب ان المحرم إذا مس إمرأته بشهوة أو قبلها و لو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فان قبل امه رحمة لز يلزمه شيء ، و حكم التقبيل و قد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته " إلى أن قال : " قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة .( 17425 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال( 7 ) يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 18 .الباب 18 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب أورد صدره في 2 / 17 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ، تقدم تمامه في 3 / 12 من تروك الاحرام و ذيله في 3 / 17 هنا .