19 باب حكم المرأة اذا قضت مناسكها وهى حائض ثم واقعها زوجها فيه حديث فيه عليها بدنة والحج من قابل
أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة ، فمن قبل إمرأته على شهوة و هو محمد فعليه دم شاة ، و من قبل إمرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه الحديث .4 و عنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و هو محرم قال : عليه بدنة و إن لم ينزل ، و ليس له أن يأكل منها .5 و عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل امه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .6 و باسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل و إمرأة تمتعا جميعا فقصرت إمرأته و لم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، و إن كانا لم يقصر ا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .( 17430 ) 7 و باسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( في حديث ) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده .أقول : هذا محمول على التفصيل السابق إن كان محرما ، و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود .19 باب حكم المرأة إذا قضت المناسك و هي حائض ثم واقعها زوجها .( 4 ) الفروع ج 1 ص 268 .يب ج 1 ص 540 .( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 يب ج 1 ص 541 .( 6 ) يب ج 1 ص 582 .( 7 ) يب ج 1 ص 585 ، أورد صدره في 3 / 10 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 7 / 17 .الباب 19 فيه حديث :