20 باب ان المحرم اذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو تسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ فيه أربعة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب ان المحرم اذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو تسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ فيه أربعة أحاديث

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها قد كان من الامر كذا و كذا ، قال : عليها سوق بدنة ، و عليها الحج من قابل ، و ليس على زوجها شيء ، و رواه الصدوق باسناده عن صفوان و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان .

20 باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو يسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شيء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمنى ، قال : ليس عليه شيء .

2 و بالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام إمرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتى أنزل قال : ليس عليه شيء .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 17435 ) 4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن احمد بن محمد بن

( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، الفقية ج 1 ص 182 ، يب ج 1 ص 583 أورده ايضا في 1 / 57 من الطواف .

الباب 20 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 269 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 541 .

( 4 ) يب ج 1 ص 541 .

/ 547