20 باب ان المحرم اذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو تسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ فيه أربعة أحاديث
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها قد كان من الامر كذا و كذا ، قال : عليها سوق بدنة ، و عليها الحج من قابل ، و ليس على زوجها شيء ، و رواه الصدوق باسناده عن صفوان و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان .20 باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو يسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شيء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمنى ، قال : ليس عليه شيء .2 و بالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام إمرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتى أنزل قال : ليس عليه شيء .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 17435 ) 4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن احمد بن محمد بن( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، الفقية ج 1 ص 182 ، يب ج 1 ص 583 أورده ايضا في 1 / 57 من الطواف .الباب 20 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 269 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 541 .( 4 ) يب ج 1 ص 541 .