22 باب ان المحرم اذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر استحب لا صحابه ان يجمعوا له قيمتها فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب ان المحرم اذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر استحب لا صحابه ان يجمعوا له قيمتها فيه حديث

21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولى للعقد محلا كان أو محرما فيه حديث وإشارة إلى مامر

أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .

21 باب ان المحرم إذا تزوج و دخل عالما لزمه بدنة ، و كذا المحرمة و المحلة العالمة بإحرامه و على المتولي للعقد محلا كان أو محرما .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة ، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

22 باب ان المحرم إذا جامع و لزمه جزوز و لم يقدر استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع إمرأته و هو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه .

و رواه في ( المقنع ) كذلك

الباب 21 فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج ص 541 ، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام .

الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 115 ، المقنع ص 20 ، أخرجه أيضا عن الفقية في 13 / 3 .




/ 547