وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) أبواب بقية كفارات الاحرام 1 باب ما يجب على المحرم في الجدال .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، و على المخطئ بقرة .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم و الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : دم يهريقه شاة .

و رواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

( 17340 ) 3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال :

أبواب بقية كفارات الاحرام فيه 19 بابا : الباب 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد ذيله في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع و 1 / 2 هنا .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، الفقية ج 1 ص 115 ، معاني الاخبار : ص 85 ، السرائر : ص 466 أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام و قبله في 2 / 2 هنا .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره و ذيله في 5 / 32 من الاحرام .

/ 547