وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث : ) و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله ، و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، و يتصدق به ، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به قال : و سألته عن الرجل يقول : لا لعمري بلى لعمري فقال : ليس هذا من الجدال و إنما الجدال قول الرجل : لا و الله و بلى و الله .

4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد حادل ، و عليه دم ، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم .

5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل ، و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به .

6 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل و هو صادق ؟ قال : عليه شاة ، و الكاذب عليه بقرة .

7 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه ، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه .

( 17445 ) 8 و عنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا و الله و بلى و الله و هو صادق عليه شيء ؟ قال : لا : أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 259 ترك فيه قوله : متعمدا .

( 5 و 6 ) يب ج 1 ص 543 .

( 7 و 8 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 .

/ 547