2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة فيه ثلاثة أحاديث

9 و باسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور .

10 العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، و على الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " الرفث الجماع و الفسوق الكذب ، و الجدال قول لا و الله و بلى و الله ، و المفاخرة .

أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر .

2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب و الفسوق بقرة .

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث : ) و في السباب و الفسوق بقرة ، و الرفث فساد الحج و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : أ رأيت من ابتلى بالفسوق

( 9 ) يب ج 1 ص 543 ( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .

تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 3 من كفارات الاستمتاع .

الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد صدره في 1 / 1 و ذيله أيضا في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام و ذيله في 2 / 1 هنا و رواه الصدوق و ابن إدريس كما مر .

/ 547