2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة فيه ثلاثة أحاديث
9 و باسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور .10 العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، و على الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " الرفث الجماع و الفسوق الكذب ، و الجدال قول لا و الله و بلى و الله ، و المفاخرة .أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر .2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب و الفسوق بقرة .1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث : ) و في السباب و الفسوق بقرة ، و الرفث فساد الحج و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : أ رأيت من ابتلى بالفسوق( 9 ) يب ج 1 ص 543 ( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 3 من كفارات الاستمتاع .الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد صدره في 1 / 1 و ذيله أيضا في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع .( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام و ذيله في 2 / 1 هنا و رواه الصدوق و ابن إدريس كما مر .