بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، في محرم كانت به قرحة فداوها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه .6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به ، و لا بريح طيبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .7 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم ، قال : يغسله و ليس عليه شيء و " سألته خ " عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء يغسله أيضا و ليحذر .( 17460 ) 8 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الاشنان فيه الطيب أ غسل به يدي و أنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه و قال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك .أقول : حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب و كذا الذي قبله و قد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام ، و يحتمل الحمل على عدم العلم .9 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال قال عليه السلام : كفارة مس الطيب ( 5 ) يب ج 1 ص 533 .فيه : احمد بن محمد بن يحيى خ .( 6 ) الفروع ج 1 ص 262 ، أورده أيضا في 6 / 18 من تروك الاحرام .( 7 ) الفروع ج 1 ص 263 ، أورده ايضا في 4 / 22 من تروك الاحرام .( 8 ) الفروع ج 1 ص 263 .أورد تمامه أيضا في 2 / 27 من تروك الاحرام .( 9 ) المقنعة ص 71 .