6 باب ان الرجل المحرم اذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يتصدق بعد لكل يوم وحمل على العجز
5 باب ان المحرم اذا غطى رأسا عمدا لزمه طرح الغطا واطعام مسكين وان كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة واستحب له تجديد التلبية فيه حديثان
للمحرم أن يستغفر الله .أقول : هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة .5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، و طعام مسكين ، و ان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة ، و استحب له تجديد التلبية .1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث .2 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه .6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة و ان اضطر إلى ذلك .تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام : فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق صدقة بقدر ما صنع .و فى الاخير : بقدر شبعه يعنى من الطعام و تقدم ما يدل على ذلك و ما ينا فيه في ب 31 من كفارات الصيد و فى 2 / 3 منها و فى 3 / 45 من تروك الاحرام و فى 1 / 3 هنا .الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 و فى ذيله ، و لا بأس .إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام و أورده أيضا في 4 / 55 هناك .( 2 ) يب ج 1 ص 534 ، أخرجه عنه و عن الاستبصار و الفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام .تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام ، و تقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم شيء عليه .الباب 6 فيه 8 أحاديث :