بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي ابن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ، فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب يظلل على نفسه و يهريق دما إن شاء الله .( 17465 ) 2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام أظلل و أنا محرم ؟ فقال : نعم ، و عليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل .أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة و نحر البدنة محمول على الافضلية ، فان الشاة تجزي كما مضى و يأتي .3 و عنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى .4 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس و هو محرم ، فقال هي علة يظلل و يفدي .5 و عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة .محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله . ( 1 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 .( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 543 ، أوردهما أيضا في 5 و 6 / 49 من كفارات الصيد .( 4 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 ، ( 5 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 187 فيه : أو المطر يضربه ، الفروع ج 1