7 باب ان الرجل اذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي احرام الحج لزمه كفارتان فيه حديثان
6 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .( 17470 ) 7 و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن مثله إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة و زاد : و قال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا .8 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، و يتصدق بمد لكل يوم .و رواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه ، و وجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، و ما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، و ما تضمن منى على إحرام الحج لما مر .7 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العمرة و فى إحرام الحج لزمه كفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،( 6 و 7 ) الفروع ج 1 ص 262 ، يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 ، الفقية ج 1 ص 121 ، أورد صدره في 1 / 67 من تروك الاحرام ، و أورد أيضا في 5 / 49 من كفارات الصيد ( 8 ) الفروع ج 1 ص 262 ، الفقية ج 1 ص 121 ، أورد صدره أيضا في 2 / 65 من تروك الاحرام تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 64 من تروك الاحرام و فى 7 / 67 هناك و يأتي ما يدل عليه في ب 7 .الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 536 .