7 باب ان الرجل اذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي احرام الحج لزمه كفارتان فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب ان الرجل اذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي احرام الحج لزمه كفارتان فيه حديثان

6 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .

( 17470 ) 7 و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن مثله إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة و زاد : و قال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا .

8 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، و يتصدق بمد لكل يوم .

و رواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه ، و وجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، و ما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، و ما تضمن منى على إحرام الحج لما مر .

7 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العمرة و فى إحرام الحج لزمه كفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،

( 6 و 7 ) الفروع ج 1 ص 262 ، يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 ، الفقية ج 1 ص 121 ، أورد صدره في 1 / 67 من تروك الاحرام ، و أورد أيضا في 5 / 49 من كفارات الصيد ( 8 ) الفروع ج 1 ص 262 ، الفقية ج 1 ص 121 ، أورد صدره أيضا في 2 / 65 من تروك الاحرام تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 64 من تروك الاحرام و فى 7 / 67 هناك و يأتي ما يدل عليه في ب 7 .

الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 536 .

/ 547