9 باب ان المحرم اذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف منها فداء وان اضطر اليها فيه حديث
الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الحديث .4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، و من فعله متعمدا فعليه دم .5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء و ان اضطر إليها .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء .و رواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : من الثياب مختلفة .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه .( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ناسيا أو ساهيا أو جاهلا .( 5 ) قرب الاسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " و فيه : تهريقه .تقدم ما يدل على حكم الناسي و الجاهل في 2 / 3 وب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4 .الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 556 ، الفقهي ج 1 ص 118 ، الفروع ج 1 ص 261 .