9 باب ان المحرم اذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف منها فداء وان اضطر اليها فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب ان المحرم اذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف منها فداء وان اضطر اليها فيه حديث

الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الحديث .

4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، و من فعله متعمدا فعليه دم .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء و ان اضطر إليها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء .

و رواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : من الثياب مختلفة .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ناسيا أو ساهيا أو جاهلا .

( 5 ) قرب الاسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " و فيه : تهريقه .

تقدم ما يدل على حكم الناسي و الجاهل في 2 / 3 وب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4 .

الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 556 ، الفقهي ج 1 ص 118 ، الفروع ج 1 ص 261 .

/ 547