وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره و هو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار " رئاب خ ل " ، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال : عليه مد من طعام .

2 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل اصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة .

( 17490 ) 3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنتين ، قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان .

4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، و صفوان ، عن معاوية بن عمار

( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 فيه : فان قلم .

الفقية ج 1 ص 122 من الحج .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 ، الفروع ج 1 ص 264 ، أخرجه عن المقنع أيضا في 1 / 77 من تروك الاحرام .




/ 547