بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثله .محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .5 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه .أقول : تقدم الوجه في مثله ، و يمكن حمله على الاستحباب أيضا ، و إن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، و آخره محمول على اتحاد المجلس لما مر .6 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، و إن كانتا متفرقين فعليه دمان .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود 13 باب ان المحرم إذا افتاه مفت بالقلم ففعل و ادمى لزم المفتى شاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل " عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره و كانت له اصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 264 .( 6 ) الفروع ج 1 ص 264 .تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 5 و 6 / 10 .الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 542 .