14 باب ان المحرم اذا حلق رأسه عمدا لزمه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مساكين مدان أو اطعام عشرة يشبعهم أوصوم ثلاثة أيام وان حلقه لاذى فيه خمسة أحاديث وفيه ان أو في القرآن للتخيير
( 17495 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه .و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه و زاد : قلت .فإنها طوال قال : و إن كانت " طوالا خ " .14 باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة أيام و ان حلقه لاذى .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعنى ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة الانصاري و القمل يتناثر من رأسه " و هو محرم " فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و النسك شاة ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : و كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، و كل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأَول بالخيار .( 2 ) الفروع ج 1 ص 264 ، الفقية ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 أورده أيضا في 2 / 77 من تروك الاحرام .الباب 14 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 ، المقنع ص 20 فيه : أن يحلق رأسه و فيه " بلفظ أو فصاحبه فيه بالخيار " و لم يزد على ذلك .الفروع ج 1 ص 263 .