بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، و رواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فالأَول الخيار 2 و عنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام ، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك .أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، و بين أن يطعم عشرة يشبعهم .3 و عنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثني ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهدية فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين ، و الصوم ثلاثة أيام ، و الصدقة نصف صاع لكل مسكين و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه .4 محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة الانصاري و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز و جل : " فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام ، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر .( 17500 ) 5 قال : و روي مد من تمر ، و النسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين ( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 .( 3 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 .الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 2 / 5 من الاحصار .( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 122 .