15 باب ان المحرم اذا طرح قملة أو قتلها الزمه كف من طعام ولا يسقط بردها وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى مامر في التروك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب ان المحرم اذا طرح قملة أو قتلها الزمه كف من طعام ولا يسقط بردها وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى مامر في التروك

أقول : الصاع محمول على الاستحباب .

15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام و لا يسقط بردها ، و ان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما .

2 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما .

3 و عنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا ، و إن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .

4 و عنه ، عن الحجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، و درست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، و قال : تصدق بكف من طعام .

( 17505 ) 5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم و فى 1 و 6 / 10 هنا .

راجع 1 / 5 من الا حزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار .

الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 .

( 2 ) يب ج 1 ص 543 .

( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 ، أخرجه عن الكافى في 3 / 78 من تروك الاحرام مع اختلاف في مضمونه راجعه ( 4 ) يب ج 1 ص 543 .

( 5 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 ، الفقية ص 122 .

/ 547