16 باب ان المحرم اذا مس شعره عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام وان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ فيه تسعة أحاديث
قلت لابي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان ، قال : لا شيء عليه و لا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر .و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .6 و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شيء عليه في القملة ، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها .أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفى العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها ، و يحتمل الحمل على النسيان .7 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن محمد ابن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : حككت رأسي و انا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : اي شيء تجعل علي فيها ؟ قال : و ما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء .8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابان ، عن ابي الجارود قال : سأل رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التروك .16 باب ان المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام ، و ان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء .( 6 ) يب ج 1 ص 543 .صا ج 2 ص 197 .( 7 ) الفروع ج 1 ص 265 فيه : أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد عن أبان ، و الاسناد معلق على ما قبله و هو محمد بن يحيى ، عن أحمد .( 8 ) الفقية ج 1 ص 123 ، أخرجه عن الكافى في 1 / 78 من تروك الاحرام .تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 من تروك الاحرام .