بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء و الثياب و الطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، و قال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت : أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء ؟ فقال : لا الحديث و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء و طيف عنه .5 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ، و يرجع صاحبه فيأتي النساء ، و المحصور يبعث بهدية فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتي النساء ، قال : فليعد و ليس عليه شيء ، و ليمسك ألان عن النساء إذا بعث 6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام المحصور بالمرض ، ان كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل ، و إن شاء لا يجب عليه الحج ، و المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، و يقصر من شعر رأسه و يحل ( 4 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 580 فيه : اى شيء حل له ؟ واى شيء عليه ؟ أورد تمامه في 1 / 8 فراجع .( 5 ) الفروع ج 1 ص 267 ، فيه احمد بن الحسن ، عن المثنى .و فى المطبوع حديثا مثل ما في الكتاب .( 6 ) المقنعة ص 71 فيه : " و ان لم يشأ لم يجب عليه الحج " و الظاهر ان قوله : " هذا إذا كان حجة الاسلام " إلى آخر الحديث من كلام المفيد .راجعه .