وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء و الثياب و الطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، و قال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت : أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء ؟ فقال : لا الحديث و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .

أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء و طيف عنه .

5 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ، و يرجع صاحبه فيأتي النساء ، و المحصور يبعث بهدية فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتي النساء ، قال : فليعد و ليس عليه شيء ، و ليمسك ألان عن النساء إذا بعث 6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام المحصور بالمرض ، ان كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل ، و إن شاء لا يجب عليه الحج ، و المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، و يقصر من شعر رأسه و يحل

( 4 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 580 فيه : اى شيء حل له ؟ واى شيء عليه ؟ أورد تمامه في 1 / 8 فراجع .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 267 ، فيه احمد بن الحسن ، عن المثنى .

و فى المطبوع حديثا مثل ما في الكتاب .

( 6 ) المقنعة ص 71 فيه : " و ان لم يشأ لم يجب عليه الحج " و الظاهر ان قوله : " هذا إذا كان حجة الاسلام " إلى آخر الحديث من كلام المفيد .

راجعه .

/ 547