3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن امكانه فان ادرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجبا فان مات فمن ماله وكذا من صد ثم زال عذره فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن امكانه فان ادرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجبا فان مات فمن ماله وكذا من صد ثم زال عذره فيه حديثان

رد الدراهم عليه .

( 17530 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهدية إذا كان مع أصحابه ، و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، و ان كان في عمرة نحر بمكة فانما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى و ان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى ، و رواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خفف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن إمكانه ، فان أدرك النسك و الا وجب عليه التحلل بعمرة و قضاء النسك ان كان واجبا ، فان مات فمن ماله ، و كذا من صد ثم زال عذره .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهدية ، فإذا أفاق و وجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، و لينحر هديه ، و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فان عليه الحج من قابل و العمرة ، قلت : فان مات و هو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة قال : يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ، و يعتمر انما هو شيء عليه .

و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه الا أنه

( 2 ) يب ج 1 ص 568 ، المقنع : ص 20 فيه : سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام .

تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 3 وب 4 و 1 / 5 .

الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج 1 ص 567 ، أورد ذيله في 3 / 26 من وجوب الحج .

/ 547