وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم احصر ، قال : يبعث بهدية قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

5 باب ان من احصر فبعث بهدية ثم أذاه رأسه جاز له الحلق و يكفر ( 17535 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهدية ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين .

2 و عنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهدية فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فان يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الكفارات .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 3 / 7 ، و صدره في 2 / 8 .

راجع 3 و 6 / 1 و 1 / 2 ، و 1 / 3 .

الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 568 .

( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 ، الفروع ج 1 ص 267 ، أورده ايضا في 3 / 14 من بقية الكفارات .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من بقية الكفارات وهنا في 1 / 2 فتأمل .

/ 547