بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
6 باب جواز تعجيل التحلل و الذبح للمحصور و المصدود .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ، ثم انصرف منها ، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك ، فأما المحصور فانما يكون عليه التقصير 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه السلام ابني و رب الكعبة افتحوا له الباب ، و كانوا قد حموه الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد .3 قال الصدوق : و قال الصادق عليه السلام : المحصور والمضطر ينحر ان بدنتهما في المكان الذي يضطر ان فيه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .7 باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى و لا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام و يتحلل ، و ان كان ساق هديا أجزأه .الباب 6 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 .ليس فيه دلالة على جواز التعجيل للمحصور .( 2 ) الفقية ج 1 ص 159 .فيه : قد حموا له الماء ( 3 ) الفقية ج 1 ص 158 ، رواه ايضا في المقنع مرسلا ، و فى ذيله استدل بفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو اخص من المدعى راجع 2 ، 1 ، و الظاهر مما تقدم في ب 2 و ذيله ان المحصور يبعث بهدية و لم يجز له ذبح هديه في مكانه ، و اما ما فعل الحسين بن على عليه السلام فلعله يحمل على العمرة ندبا .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع 5 / 9 .الباب 7 فيه 3 أحاديث :