8 باب ان من اشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه ثم احصر او صد لم يسقط عنه الحج من قابل وعليه قضاء الحج والعمرة وان له التحلل وان لم يشترط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام
( 17540 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي قال : ينسك و يرجع قيل : فان لم يجد هديا ؟ قال : يصوم .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور و لم يسق الهدى قال : ينسك و يرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم احصر قال : يبعث بهدية .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .8 باب ان من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل بل عليه قضأ الحج و العمرة و ان له التحلل و ان لم يشترط .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أى شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء و الثياب و الطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي( 1 ) الفقية ج 1 ص 158 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورده ايضا في 2 / 4 و صدره في 2 ، 8 .تقدم ما يدل على الاخير في ب 2 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 .الباب 8 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 580 ، فيه اى شيء حل له ، واى شيء عليه ؟ أورد قطعة منه ايضا في 4 / 1 .