بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قدرت علي ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل ، فقلت : أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت " فسألت خ ل " فأخبرني عن النبي صلى الله عليه و آله حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا و لكنه اعتمر بعد ذلك .و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .2 و عنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل ، و الحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث .( 17545 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل .و رواه الكليني و الشيخ كما مر في الاحرام .4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أ عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحرام . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورد ذيله في 2 و 4 و 3 ، 7 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 159 ، رواه الكليني و الشيخ كما مر في 4 ، 23 من الاحرام ، و أخرجه الصدوق ايضا في موضع آخر بدون الذيل ، أخرجه المصنف في 2 ، 25 من الاحرام ، و الكافي و التهذيب ايضا خاليان عن الذيل .( 4 ) يب ج 1 ص 469 ، صا ج 2 ص 168 فيه : ان حلنى حيث حبستني .و فى الاول أن تحلني .تقدم ما يدل عليه و ما ينا فيه في ب 24 من الاحرام وهنا في 1 ، 4 .