وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدرت علي ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل ، فقلت : أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت " فسألت خ ل " فأخبرني عن النبي صلى الله عليه و آله حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا و لكنه اعتمر بعد ذلك .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .

2 و عنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل ، و الحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث .

( 17545 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل .

و رواه الكليني و الشيخ كما مر في الاحرام .

4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أ عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورد ذيله في 2 و 4 و 3 ، 7 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 159 ، رواه الكليني و الشيخ كما مر في 4 ، 23 من الاحرام ، و أخرجه الصدوق ايضا في موضع آخر بدون الذيل ، أخرجه المصنف في 2 ، 25 من الاحرام ، و الكافي و التهذيب ايضا خاليان عن الذيل .

( 4 ) يب ج 1 ص 469 ، صا ج 2 ص 168 فيه : ان حلنى حيث حبستني .

و فى الاول أن تحلني .

تقدم ما يدل عليه و ما ينا فيه في ب 24 من الاحرام وهنا في 1 ، 4 .

/ 547