9 باب انه يستحب لمن لم يحج ان يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه يوما لا شعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ثم يحل يوم النحرويا مرهم أن يطوفوا عنه فيه ستة أحاديث
9 باب انه يستحب لمن لم يحج ان يبعث هديا أو ثمنه و يواعد اصحابه يوما لاشعاره أو تقليده و يجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم و لا يلبى ثم يحل يوم النحر و يأمرهم ان يطوفوا عنه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و ينحرون فيه ، فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت أ رأيت إن أخلفوا في معادهم و أبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا يحل في اليوم الذي واعدهم .2 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يبعث بهدية ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم أنه لا يلبي و يواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل .3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ابن عباس و عليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحر ان ، و إن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا .الباب 9 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 312 ، فيه : قال : لا و يحل في اليوم الذي واعدهم .( 2 ) الفروع ج 1 ص 312 .( 3 ) يب ج 1 ص 568 فيه : يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان .