بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 17550 ) 4 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدية مع قوم فساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله : قلت : أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطأوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ، قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه .5 و عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدى تطوعا ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع إلى المدينة .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار مثله .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه .6 قال : و قال الصادق عليه السلام : ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة ، فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن اضحيته و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس . ( 4 ) يب ج 1 ص 568 .( 5 ) يب ج 1 ص 568 ، الفقية ج 1 ص 159 الفروع ج 1 ص 312 في التهذيب اجتنب ما يجتنب المحرم فإذا كان يوم النحر اجزا عنه .و فى الفقية : نحر و أحل و رجع إلى المدينة .( 6 ) الفقية ج 1 ص 159 .