4 باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة والخروج من أسفلها وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع وتحريم دخولها بغير احرام إلا ما استثنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة والخروج من أسفلها وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع وتحريم دخولها بغير احرام إلا ما استثنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحرام

الفم لتقبيل الحجر .

( 17560 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه ، و كان يأمر ام فروة بذلك .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب .

4 باب استحباب دخول مكة من اعلاها لمن جاء من المدينة ، و الخروج من أسفلها ، و قطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع و تحريم دخولها بغير إحرام الا ما استثنى .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، و خرج من أسفل مكة من ذي طوى .

و رواه باسناد آخر ، و رواه الكليني و غيره كما مر في كيفية الحج .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : من أين أدخل مكة و قد جئت من المدينة ؟ قال : ادخل من اعلى مكة ، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 ، يب ج 1 ص 474 .

الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 576 ، رواه الكليني و غيره و أورده المصنف بتمامه في 4 ، 2 من أقسام الحج بالاسنادين راجعه .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 .

/ 547