23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه ان يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي
قلت : رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة و يحرم بالحج .8 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ و ذكر العمرة قال : فقال : ليس عليه شيء فليتعد الاحرام بالحج أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج و غير ذلك .23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، و ان لم تتكن حجة فعمرة .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث ( 16500 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، و عبد الصمد بن( 8 ) قرب الاسناد ص 104 الحديث فيه هكذا : سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم و أراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الاحرام باحج .أخرجه عنه و عن المسائل و التهذيب في 1 / 53 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج .الباب 23 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد تمامه في 2 / 24 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .( 3 ) قرب الاسناد ص 58 .