23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه ان يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه ان يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي

قلت : رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة و يحرم بالحج .

8 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ و ذكر العمرة قال : فقال : ليس عليه شيء فليتعد الاحرام بالحج أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج و غير ذلك .

23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، و ان لم تتكن حجة فعمرة .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث ( 16500 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، و عبد الصمد بن

( 8 ) قرب الاسناد ص 104 الحديث فيه هكذا : سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم و أراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الاحرام باحج .

أخرجه عنه و عن المسائل و التهذيب في 1 / 53 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج .

الباب 23 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد تمامه في 2 / 24 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .

( 3 ) قرب الاسناد ص 58 .

/ 547