24 باب ان من اشترط اذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والاسقط فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 باب ان من اشترط اذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والاسقط فيه ثلاثة أحاديث

محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : " أللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا و الا سقط 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبى عمير ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم 2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم

( 4 ) الفقية ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 أخرجه عنهما و عن التهذيب في 2 / 25 و أخرجه عن موضع آخر من الفقية مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في 3 / 8 من الاحصار .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من أقسام الحج و فى ب 9 من الاعتكاف ، وهنا في ب 16 و يأتي ما يدل عليه في ب 24 و ذيله 1 / 25 .

باب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 4 / 8 من الاحصار .

( 2 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره أيضا في 1 / 23 .




/ 547