24 باب ان من اشترط اذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والاسقط فيه ثلاثة أحاديث
محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : " أللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه .4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا و الا سقط 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبى عمير ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم 2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم( 4 ) الفقية ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 أخرجه عنهما و عن التهذيب في 2 / 25 و أخرجه عن موضع آخر من الفقية مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في 3 / 8 من الاحصار .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من أقسام الحج و فى ب 9 من الاعتكاف ، وهنا في ب 16 و يأتي ما يدل عليه في ب 24 و ذيله 1 / 25 .باب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 4 / 8 من الاحصار .( 2 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره أيضا في 1 / 23 .