22 باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج وعدم جواز دفعه إلى الخدام فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما ياتي وفيه اشعار بادخال الميتة المسجد و قطع يد السارق
21 باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالماثور فيه حديث فيه انه يقال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، أو بسم الله الحمد لله الشكر لله
21 باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور .1 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه يقول عليه السلام : إذا شربت من ماء زمزم فقل : " أللهم اجعله علما نافعا ، و رزقا واسعا ، و شفاء من كل داء و سقم ، قال : و كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا شرب من زمزم : بسم الله و الحمد لله الشكر لله .22 باب تحريم أكل مال الكعبة و ما يهدى إليها أو يوصى لها به ، و وجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، و عدم جواز دفعه إلى الخادم 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، و مره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية .2 و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر مثله إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته ، و زاد : و سألته عن رجل يقول هو يهدى كذا و كذا ما عليه ؟ فقال : إذا لم يكن نذر فليس عليه شيء .( 17670 ) 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي حمزة قال :الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) المحاسن ص 574 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 / 2 من أقسام الحج .الباب 22 فيه 14 حديثا : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 573 قرب الاسناد ص 108 في التهذيب : هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : ان ابى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال : مر مناديا يقم على الحجر .( 3 ) يب .