25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز ادخاله ولا يظهره - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز ادخاله ولا يظهره

24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و الاموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، و الفئ فقسمه على مستحقيه ، و الخمس فوضعه الله حيث وضعه ، و الصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، و كان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، و لم يتركه نسيانا ، و لم يخف عليه مكانا ، فأقره حيث أقره الله و رسوله ، فقال عمر : لو لاك لافتضحنا ، و ترك الحلي بحاله .

24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه .

في مستحقيه .

1 محمد بن علي الحسين عن النبي و الائمة عليهم السلام قال : إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين .

2 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا و فضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة و الحرم .

( 17685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 69 فيه ( يستحب ) و فيه سقط .

و له ذيل تقدم في 11 / 22 و لم يسنده إلى المعصوم ، و ان ذكر في أول الباب انه أخرج أسانيد العلل عن النبي صلى الله عليه و آله و عن الائمة عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج .

( 2 ) علل الشرايع ص 142 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 و لكنه لا يدل على ذلك بل على كراهة إعطائه الحجبة .

الباب 25 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقية ج 1 ص 91 .

/ 547