وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن حلنى حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم و قال صفوان : و قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل .

( 16505 ) 3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من و فى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : ا فعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق .

25 باب جواز التحلل من اشتراط عند الاحصار و الصد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل .

و رواه الصدوق باسناده عن حمران بن

( 3 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 في التهذيب : حلا ( حلالا خ ) لا إحرام عليه .

يأتى ما يدل عليه في ب 8 من الحصار و ذيله .

الباب 25 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقية ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 469 أورده أيضا في 4 / 23 و أورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه ، أورده المصنف في 3 / 8

/ 547