بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن حلنى حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم و قال صفوان : و قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل .( 16505 ) 3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من و فى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : ا فعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق .25 باب جواز التحلل من اشتراط عند الاحصار و الصد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل .و رواه الصدوق باسناده عن حمران بن ( 3 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 في التهذيب : حلا ( حلالا خ ) لا إحرام عليه .يأتى ما يدل عليه في ب 8 من الحصار و ذيله .الباب 25 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقية ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 469 أورده أيضا في 4 / 23 و أورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه ، أورده المصنف في 3 / 8