26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة وفي التكفين وفيه التبرك بها للصبي والمصحف والمحدة واستعمالها وبيعها وهبتها والصلاة عليها ولا يكفن بها الميت
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا .و رواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده ، و لكن إذا دخل مكة لم يظهره .محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .3 و في ( العلل و في الخصال ) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث الاربعمأة ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى .و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 قال الكليني و في رواية اخرى أنه يجوز استعماله و بيع بقيته .( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقية ج 1 ص 90 .( 3 ) علل الشرايع ص 124 الخصال ج 2 ص 158 أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في ج 2 في 6 / 30 من مكان المصلى ، و عن العلل باسناده في 1 / 41 هناك .الباب 26 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 يب ج 1 ص 575 فيهما ، ( عبد الملك بن عتبة ) الفقية ج 1 ص 91 .( 2 ) الفروع .