بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مالك .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك .و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه .5 و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، و أما أنت فلا بأس لانك تعرفها .6 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له .( 17700 ) 7 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الارجاني قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت الحصا فإذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، و إن كنت غنيا فتصدق بالكل .أقول : تقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد الحرم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في اللقطة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 231 .( 6 ) الفروع ج 1 ص 231 أخرجه عن التهذيب باختلاف في ج 8 في 1 / 17 من اللقطة .( 7 ) الفروع ج 1 ص 231 .تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام ، و 3 / 88 من تروك الاحرام .