وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال النظر إلى الكعبة عبادة ، و النظر إلى الوالدين عبادة ، و النظر إلى الامام عبادة ، و قال : من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، و محيت عنه عشر سيئات .

( 17705 ) 5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا و حرمتنا مثل الذي عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنوبه ، و كفاه هم الدنيا و الآخرة .

و رواه الصدوق مرسلا .

6 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن علي ، عن ابن رباط ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى الكعبة لم يزال تكتب له حسنة ، و تمحى عنه سيئة حتى ينصرف ببصره عنها .

و رواه الصدوق مرسلا .

7 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة ، و النظر إلى الوالدين عبادة ، و النظر إلى المصحف من قرائة عبادة ، و النظر إلى وجه العالم عبادة ، و النظر إلى آل محمد صلى الله عليه و آله عبادة .

8 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن

( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 231 .

( 5 و 6 ) الفروع ج 1 ص 231 الفقية ج 1 ص 73 .

( 7 ) الفقية ج 1 ص 73 فيه : و روى ان النظر إلى الكعبة عبادة ، و النظر إلى آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم عبادة ، و قال النبي صلى الله عليه و آله : النظر إلى الوالدين اه .

أورد قطعة منه في ج 2 في 6 / 19 من قراءة القرآن ، و فى 1 / 66 من أحكام العشرة .

( 8 ) المحاسن ص 69 الخصال ج 2 ص 159 .

/ 547