32 باب انه يكره ان يعلق لدور مكة أبواب وان يمنع الحاج من نزول دورها وان يؤخذ لها اجرة فيه ثمانية أحاديث
عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال : و يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة .أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، و يمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في رمن الرسول صلى الله عليه و آله ، و تقدم ما يدل على استحباب الحفا في الحرم و ترك الاحتذاء فيه .32 باب انه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، و أن يمنع الحاج من نزول دورها ، و ان يؤخذ لها اجرة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن معاوية أول من علق على بابه مصرا عين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز و جل : " سواء العاكف فيه و الباد " و كان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه الحديث .2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، و كان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها ، و كان أول من بوبها معاوية .( 17720 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : " سواءتقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من أحكام المساجد و فى ب 79 من أحكام العشرة ، و تقدم ما يدل على استحباب الحفاء في ب 8 هنا .الباب 32 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 232 ، تمامه : و كان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله سبحانه و تعالى " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " و كان فرعون هذه الامة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 232 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 69 ، علل الشرائع ص 138 .