28 باب جواز الاحرام في البرد الاخضر وغيره فيه ثلاثة أحاديث
رسول الله صلى الله عليه و آله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار ، و فيهما كفن .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم عليهم السلام قال : أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله في ثوبي كرسف .و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التكفين و غيره .28 باب جواز الاحرام في البرد الاخضر و غيره 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام و عليه برد أخضر و هو محرم .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله .2 و باسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أو سئل و هو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد .3 و باسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت ابا جعفر عليه السلام و عليه برد محفف " محفق " و هو محرم .( 3 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 85 - يب ج 1 ص 465 .يأتى ما يدل على انهما يجب أن يكونا طاهرين في ب 37 و 38 من تروك الاحرام .الباب 28 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 116 .( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 116 .