42 باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصلاة
أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية و لا دخول البيت .4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز و جل وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة .5 قال : و قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان " إلى أن قال : " و لا دخول الكعبة الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على الاستحباب عموما .42 باب عدم وجوب دخول الحاج و المعتمر الكعبة و ان كان صرورة ، و كراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار .1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما دخل رسول الله صلى الله عليه و آله الكعبة إلا مرة و بسط فيها ثوبه تحت قدميه و خلع نعليه .( 17760 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت ، فقال : أما الصرورة فيدخله ، و أما من قد حج فلا .و ذيله في 1 / 21 من السعي .( 4 ) الفقية ج 1 ص 114 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام .( 5 ) الفقية ج 1 ص 97 تمامه : " ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة " و لا جماعة خ " و لا استلام الحجر و لا دخول الكعبة و لا الهرولة بين الصفا و المروة ، و لا الحلق ، انما يقصرن من شعورهن " و روى " يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة " تقدم صدره في ج 2 في 6 / 14 من الاذان ، و فى ج 3 في 5 / 1 من الجمعة ، و تأتي قطعة منه في 6 / 18 من الطواف .تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 34 و ذيله .الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 587 .( 2 ) يب ج 1 ص 526 أورده أيضا في 3 / 35 .