42 باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصلاة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصلاة

أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية و لا دخول البيت .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز و جل وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة .

5 قال : و قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان " إلى أن قال : " و لا دخول الكعبة الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على الاستحباب عموما .

42 باب عدم وجوب دخول الحاج و المعتمر الكعبة و ان كان صرورة ، و كراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار .

1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما دخل رسول الله صلى الله عليه و آله الكعبة إلا مرة و بسط فيها ثوبه تحت قدميه و خلع نعليه .

( 17760 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت ، فقال : أما الصرورة فيدخله ، و أما من قد حج فلا .

و ذيله في 1 / 21 من السعي .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 114 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 97 تمامه : " ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة " و لا جماعة خ " و لا استلام الحجر و لا دخول الكعبة و لا الهرولة بين الصفا و المروة ، و لا الحلق ، انما يقصرن من شعورهن " و روى " يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة " تقدم صدره في ج 2 في 6 / 14 من الاذان ، و فى ج 3 في 5 / 1 من الجمعة ، و تأتي قطعة منه في 6 / 18 من الطواف .

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 34 و ذيله .

الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 587 .

( 2 ) يب ج 1 ص 526 أورده أيضا في 3 / 35 .

/ 547