44 باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره واختياره على الدفن بعرفات فيه ثلاثة أحاديث
حماد ، عن إبراهيم عبد الحميد قال : سمعت محمد بن إبراهيم يقول و ذكر مثله .أقول : و تقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد و في صلاة المسافر .44 باب استحباب دفن الميت في الحرم و ان مات في غيره ، و اختياره على الدفن بعرفات .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن إسماعيل يعني ابن بريع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر ، فقلت : من بر الناس و فاجرهم ؟ قال : من بر الناس و فاجرهم .و رواه الصدوق مرسلا .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن هارون بن خارجة مثله .( 17765 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد بن شيره ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل ؟ فكتب يحمل إلى الحرم و يدفن فهو أفضل .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، عن سليمان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات ( الوهم مني ) ثم ذكر مثله .3 و باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص و هشامتقدم ما يدل على استحباب كثرة الصلاة فيهما في ج 2 في ب 52 و 57 من المساجد ، و على الاتمام في ج 3 في ب 25 من صلاة المسافر .الباب 44 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 237 ، الفقية ج 1 ص 81 ، المحاسن ص 72 فيه : " من الفزع الاكبر يوم القيامة " تقدم الحديث في ج 1 في 1 / 13 من الدفن أيضا .( 2 ) الفروع ج 1 ص 313 ، يب ج 1 ص 580 فيه : محمد بن عيسى ، عن على بن سليمان .( 3 ) يب ج 1 ص 584 ، الفروع :