29 باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في الممزوج بما تجوز فيه الصلاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
29 باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه .2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ابن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بازار قرقبي ، فقال : فأنا أحرم في هذا و فيه حرير .و رواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد " سعيد " الاعرج و أنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل " مرعزي " فقال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .باب 29 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 - قرب الاسناد ص 47 فيه : كنت جالسا عند أبى عبد الله " ع " اذ جاءه رجل فسأله أ يحرم الرجل في ثوب فيه حرير - يب ج 1 ص 365 .( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من لباس المصلى و ذيله ، و فى 1 / 27 هنا ، راجع 1 / 39 وب 41 من تروك الاحرام .