2 باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصى وغيرهم الا في عمرة التمتع وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
2 باب وجوب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصى و غيرهم الا في عمرة التمتع ، و تحريم الاستمتاع على المحرم قبله .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لو لا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله .3 و رواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة ، و ذلك على الرجال و النساء واجب .( 17795 ) 4 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلامو فى 1 و 3 و 4 و 9 و 10 / 5 و 2 / 8 و 4 / 9 وب 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و فى 6 و 10 و 14 / 21 من أقسام الحج ، و فى ب 22 و 54 من الاحرام ، و 3 / 46 من تروك الاحرام ، و 5 / 10 من كفارات الاستمتاع و 3 / 1 من الاحصار ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 9 / 22 وب 33 و 34 و 35 و 36 و 38 و 40 و 45 و 46 و 50 و 54 و 56 و 60 و 71 و 72 و 1 / 73 وب 74 و فى 1 / 78 وب 80 و فى 7 و 8 / 82 وب 83 و 89 و 91 هنا و 2 / 3 من السعي و 3 / 6 وب 15 منه ، و 2 / 1 من التقصير ، و فى ب 17 من الوقوف بالمشعر .الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 305 ، يب ج 1 ص 519 .( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 305 ، يب ج 1 ص 519 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 305 ، الفقية ج 1 ص 152 ، يب ج 1 ص 518 و 528 .