4 باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره واختياره على العتق المندوب فيه أحد عشر حديث وإشارة إلى ما تقدم وياتي
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين " إلى أن قال : " و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ، و لا تؤخرهما ساعة تطوف " و تفرغ فصلهما " .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .2 و رواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار مثله " إلى أن قال : " و عند غروبها ، ثم تأتي الحجر الاسود فقبله و تستلمه أو تشير إليه فانه لا بد من ذلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه 4 باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره ، و اختياره على العتق المندوب( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 528 و 476 ، أورد صدره في 1 / 20 و قبله في 9 / 26 و 3 / 71 .تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 43 من وجوب الحج ، وب 2 من أقسام الحج ، و ما يدل على النيابة من الصبيان في ب 17 منها و 16 / 20 منها ، و فى ب 22 من الاحرام ، وهنا في 2 و 8 و 9 و 10 / 1 ، و يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 31 و فى ب 34 و 35 و 36 و 38 و 45 و 71 و 72 و فى 1 / 73 وب 74 و 76 و فى 8 / 82 وب 88 و 91 هنا و فى ب 2 و 3 وب 15 و 17 من السعي .راجع 9 / 4 هنا .الباب 4 فيه 11 حديثا :