15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به ومسحه باليد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به ومسحه باليد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي

تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة ، فقالت : إنا لاغنياء عن علمك .

أقول : أم فروة زوجة أبي عبد الله عليه السلام و هذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه مضافا إلى العمومات ، و قد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني .

15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر و إلصاق البطن به و مسحه باليد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : أ ليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت يدك .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال : استلامه أن تلصق بطنك به و المسح أن تمسحه بيدك .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه ، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل " الدخيل " يشهد لمن استلمه بالموافاة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الاول ، و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن

تقدم ما يدل على استحباب الواك في المجلد الاول .

الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 277 ، يب ج 1 ص 475 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 276 ، أورده أيضا في 4 / 22 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 277 ، يب ج 1 ص 475 ، فيه أو الدخيل ( الرجل خ ل ) ، المحاسن : ص 65 ترك فيه قوله : أو الرجل .

/ 547