29 باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف واستحباب الاقتصاد لا الرمل فيه ستة أحاديث
بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا .29 باب جواز الاسراع و الابطاء في الطواف ، و استحباب الاقتصاد لا الرمل .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع و المبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا .( 17925 ) 2 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار ( بن مسلم خ ل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه و آله لما أن قدم مكة و كان بينه و بين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، و قال : أخرجوا أعضادكم ، و أخرج رسول الله صلى الله عليه و آله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ، فمن أجل ذلك يرمل الناس واني لامشي مشيا ، و قد كان علي بن الحسين عليهما السلام يمشي مشيا .3 و بهذا الاسناد عن ثعلبة ، عن يعقوب الاحمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه و آله : أهل مكة ثلاث سنين ، ثم دخل فقضى نسكه ، فمر رسول الله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة ، فقال : هو ذقومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا ، قال : فقاموا فشدوا ازرهم و شدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا .4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلتالباب 29 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 135 .( 2 ) علل الشرائع ص 143 فيه أو محمد الطيار .( 3 ) علل الشرائع ص 143 فيه هؤلاء قومكم .( 4 ) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه : أو امشى و أبطئ .