41 باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبنى ويتم مطلقا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
كان أقل من النصف أعاد الطواف .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .41 باب ان من قطع الطواف الواجب و لو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء و الاتمام و فى الندب يبنى و يتم مطلقا .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .2 و بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدات في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لابي عبد الله الحسين عليه السلام فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شيء .3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، و خالف السنة .الباب 41 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 131 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 131 ، تفسير أبى عبد الله بالحسين من المصنف ، فلعل حبيب ابن مظاهر المعروف أو يكون الرواية مرسلة ، لان حماد لا يروى عن حبيب .( 3 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .